responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : أحكام الخمس ( عدد الصفحات : 261)


الجواب : يجب عليه الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) إذا كان ظاهر الإعطاء هو التمليك ، و قال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : الأصل كونه على نحو الإباحة ، إلاّ أن يكون هناك ظهور حال اليد أو ظهور حال الدافع على أنه تمليك .
الصورة الثانية :
ذكرنا في الفصل الثاني وجوب الخمس في فاضل ما ملك بالتجارة والإجارة ، وعدم وجوب الخمس في فاضل ما ملك بالإرث إذا كان محتسباً ، وقد قام المورّث بتخميسه أو كان مؤونة للمورث ، فما هو الحكم لو شك المكلف في فاضل الأموال الموجودة عنده : هل إنّه تملكها من خلال إجارة أو من خلال إرث محتسب خمس من قبل المورث أم لا ؟
الجواب : الأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، و قال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : المال المذكور يجب فيه الخمس لأصالة عدم كونه إرثاً .
الصورة الثالثة :
ذكرنا في الفصل الثاني والثالث أنّ وجوب إخراج الخمس في الأموال التي يحتمل المكلف الحاجة لها في مؤونة السنة بعد حلول العام ، وذكرنا أن رأس السنة الخمسية فيمن له مهنة يوم الشروع في العمل عند ( السيستاني ) ويوم أول ربح يدخل على الإنسان في حياته عند ( الحكيم ) ، ويوم ظهور الربح مع كون كل ربح له رأس سنة مستقل عند ( الخوئي ) ، والسؤال هو : ما الحكم في فرض وجود أموال عند المكلف يشك في كونها من الأرباح التي حال عليها الحول أو لا بسب شكه في أنه اعتمد

251

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست