responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 250


الصورة السابعة :
ما هو الحكم لو اختلطت الأموال ، فشك الإنسان في أعيان موجودة هل هي من الأعيان التي استعملها في المؤونة أم لا ؟
الجواب : والحكم هنا هو المصالحة .
الصورة الثامنة :
إذا اشتبه عليه مالان يعلم أن أحدهما حال عليه الحول دون الأخر فما هو الحكم ؟
الجواب : فإن كانا متساويين لزم إخراج الخمس المتيقن من أي منهما ، وجاز له التصرف فيهما عند ذلك ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أخرج خمس المقدار المتيقن ، وأما الزائد فعلى رأي ( الخوئي ) يمكنه صرفه في المؤونة ، وعلى رأي ( السيستاني ) الأحوط المصالحة فيه مع الحاكم الشرعي أو وكيله .
صور الشك في الاكتساب وكيفيته ورأس السنة :
الصورة الأولى :
ذكرنا في الفصل الثاني أن المكلف إذا تملك بالهبة مقداراً من المال وجب عليه تخميس فاضلها بعد حلول الحول ، وأما إذا أبيح له التصرف المطلق في مال ، فلا يجب عليه الخمس في فاضله ، فما هو الحكم لو شك في كون المال الذي بُذل له هل هو على نحو التمليك أو على نحو الإباحة ؟ وهل يجب عليه الفحص من خلال سؤال الباذل إذا تمكن من سؤاله ؟ .

250

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست