نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 250
الصورة السابعة : ما هو الحكم لو اختلطت الأموال ، فشك الإنسان في أعيان موجودة هل هي من الأعيان التي استعملها في المؤونة أم لا ؟ الجواب : والحكم هنا هو المصالحة . الصورة الثامنة : إذا اشتبه عليه مالان يعلم أن أحدهما حال عليه الحول دون الأخر فما هو الحكم ؟ الجواب : فإن كانا متساويين لزم إخراج الخمس المتيقن من أي منهما ، وجاز له التصرف فيهما عند ذلك ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أخرج خمس المقدار المتيقن ، وأما الزائد فعلى رأي ( الخوئي ) يمكنه صرفه في المؤونة ، وعلى رأي ( السيستاني ) الأحوط المصالحة فيه مع الحاكم الشرعي أو وكيله . صور الشك في الاكتساب وكيفيته ورأس السنة : الصورة الأولى : ذكرنا في الفصل الثاني أن المكلف إذا تملك بالهبة مقداراً من المال وجب عليه تخميس فاضلها بعد حلول الحول ، وأما إذا أبيح له التصرف المطلق في مال ، فلا يجب عليه الخمس في فاضله ، فما هو الحكم لو شك في كون المال الذي بُذل له هل هو على نحو التمليك أو على نحو الإباحة ؟ وهل يجب عليه الفحص من خلال سؤال الباذل إذا تمكن من سؤاله ؟ .
250
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 250