نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 249
الحاكم الشرعي [1] ، وقال ( الحكيم ) في جواب فرض هذه الصورة ما نصه : يجب فيها الخمس ، إلاّ أن يكون المقدار المحتمل كثيراً ، وللحاكم تحديد الحق بالمصالحة . الصورة الخامسة : ذكرنا في الفصل الأول عدم وجوب تخميس مال التجارة عند ( الخوئي ) إذا كان مساوياً لمؤونة السنة بشرط ألا يكون له مال آخر يمكنه صرفه في المؤونة ، ووجوب تخميس المقدار الزائد ، فما هو الحكم لو شك المكلف في كونه زائداً أو لا ؟ الجواب : يجب الخمس عند ( الخوئي ) نعم لو أحرز مقدار المؤونة ، ولكن شك في زيادة المال الذي أعده للتجارة على مقدار المؤونة لم يجب عليه الخمس . الصورة السادسة : إذا شك المكلف في أموال هل حال عليها الحول أو لا ، فهل يجوز له صرفها في مؤونته كي لا يجب عليه تخميسها ؟ الجواب : لا يجب الخمس عليه عند ( الخوئي ) فللمكلف صرف الأموال في مؤونته ، إلا إذا علم بحلول الحول عليها ، ويجب على الأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي عند ( السيستاني ) .
[1] ويجيز السيد السيستاني ( حفظه الله ) لوكلائه المصالحة في إخراج الخمس بقدر نسبة احتمال وجوب التخميس ، فلو كان صاحب المال يحتمل وجوب الخمس بنسبة 70 % يتصالح معه الوكيل بتخميس 70 % من المبلغ .
249
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 249