responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 207


و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
22 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
23 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
حكم صور الفرض الثالث :
24 . أن يستلم بعد استلام بعض الأعضاء وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكانت الأقساط المسددة من أرباح السنة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
25 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكانت الأقساط المسددة من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة .

207

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست