نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 207
و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 22 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس خصوص الأقساط عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 23 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . حكم صور الفرض الثالث : 24 . أن يستلم بعد استلام بعض الأعضاء وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكانت الأقساط المسددة من أرباح السنة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 25 . أن يستلم بعد استلام البعض وبعد تسديده لبعض الأقساط ( الفرض الثالث ) ولم يمر على الأقساط التي سددها رأس السنة ، ثم صرفها في المؤونة فوراً ، وكانت الأقساط المسددة من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة .
207
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 207