responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 206


و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
17 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين استثمارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
18 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس العين بقيمتها الفعلية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
19 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط المسددة بالإضافة إلى تخميس ارتفاع القيمة السوقية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وأما ( الحكيم ) فيرى وجوب تخميس الأقساط فقط .
20 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول مخمسة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الحكيم ) ، ويجب تخميس خصوص الارتفاع فتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
21 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي )

206

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست