نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 206
و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 17 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين استثمارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 18 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس العين بقيمتها الفعلية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 19 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو وجوب تخميس الأقساط المسددة بالإضافة إلى تخميس ارتفاع القيمة السوقية عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وأما ( الحكيم ) فيرى وجوب تخميس الأقساط فقط . 20 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول مخمسة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الحكيم ) ، ويجب تخميس خصوص الارتفاع فتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) . 21 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين تجارية ، ثم تتلف العين قبل حلول الحول ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح سنته . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي )
206
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 206