نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 197
أموال الجمعية - › * لا يعلم نيته حال الدفع - › 1 - من أرباح حال عليه الحول - › 1 . غير مخمسة ( 8 ) 2 . مخمسة ( 7 ) 2 - من أرباح سنته ( 9 ) وأما الصورة السابعة ( 7 ) : فلا يجب الخمس فيها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما الصورة الثامنة ( 8 ) : فمثالها أن يملك المكلف ( 100 ريال ) ثم يحول عليها الحول ، وبدل أن يخرج خمسها قام بدفعها إلى جمعية خيرية ، والحكم هو وجوب إخراج الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما الصورة التاسعة ( 9 ) : فيجب فيها الخمس إذا حال الحول وكان المبلغ موجوداً في الجمعية لم يبذل للفقراء والمحتاجين ، عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) لأن الأموال باقية على ملكه . وأما إذا صرف في موارده قبل الحول لم يجب الخمس حتى لو كان المبلغ المدفوع فوق الشأنية عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، ويجب إذا كان فوق الشأنية على الأحوط عند ( السيستاني ) . جمعيات القروض : ويمكن أن نمثل لهذا القسم من الجمعيات بالمثال التالي وهو : اتفاق ثلاثين شخصاً على قيام كل واحد مهم بدفع مبلغ من المال شهرياً
197
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 197