نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 196
عنه في إيصاله للفقير فإنه لا يخرج عن ملكه ، وعليه يكون الحكم في هذه الصورة وجوب الخمس وأما ( الحكيم ) فيرى عدم وجب الخمس حتى لو كان المبلغ المبذول غير متعارف من الباذل . أموال الجمعية - › * لم يقصد إخراجها من ملكه - › 1 - من أرباح حال عليه الحول - › 1 . غير مخمسة ( 5 ) 2 . مخمسة ( 4 ) 2 - من أرباح سنته ( 6 ) وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : فلا يجب الخمس فيها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فمثالها أن يملك المكلف ( 100 ريال ) ثم يحول عليها الحول ، وبدل أن يخرج خمسها قام بدفعها إلى جمعية خيرية . والحكم هو وجوب إخراج الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما الصورة السادسة ( 6 ) : فيجب فيها الخمس إذا حال الحول وكان المبلغ موجوداً في الجمعية لم يبذل للفقراء والمحتاجين ، عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . وأما إذا صرف في موارده قبل الحول لم يجب الخمس حتى لو كان المبلغ المدفوع فوق الشأنية عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ، ويجب إذا كان فوق الشأنية على الأحوط عند ( السيستاني ) .
196
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 196