نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 198
ولنفرضه ( 1 . 000 ريال ) لغرض استلام كل واحد منهم مجموع أموال الجمعية بعد جمعها في نهاية كل شهر من شهور التقسيط التي تبلغ ثلاثين شهراً حسب الفرض . < فهرس الموضوعات > الفروض الأساسية : < / فهرس الموضوعات > الفروض الأساسية : وفي هذا القسم من الجمعيات توجد أربعة فروض أساسية : * الفرض الأول : أن يستلم المكلف أموال الجمعية بعد استلام الجميع ، وبعد سداد تمام الأقساط الشهرية . * الفرض الثاني : أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ، وقبل أن يسدد منها قسطاً . * الفرض الثالث : أن يستلم بعد استلام بعض الأعضاء ، وبعد تسديده لبعض الأقساط . * الفرض الرابع : أن لا يستلم المكلف أموال الجمعية ، وذلك لعدم حلول موعد استلامه لأموال الجمعية . وفي هذه الفروض توجد عدة صور منها : < فهرس الموضوعات > حكم صور الفرض الأول : < / فهرس الموضوعات > حكم صور الفرض الأول : 1 . أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال مخمسة أو لم يتعلق بها الخمس كالأموال الموروثة . والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . 2 . أن يستلم المكلف الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال غير مخمسة ، ويصرفها في المؤونة فوراً .
198
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 198