responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 198


ولنفرضه ( 1 . 000 ريال ) لغرض استلام كل واحد منهم مجموع أموال الجمعية بعد جمعها في نهاية كل شهر من شهور التقسيط التي تبلغ ثلاثين شهراً حسب الفرض .
< فهرس الموضوعات > الفروض الأساسية :
< / فهرس الموضوعات > الفروض الأساسية :
وفي هذا القسم من الجمعيات توجد أربعة فروض أساسية :
* الفرض الأول : أن يستلم المكلف أموال الجمعية بعد استلام الجميع ، وبعد سداد تمام الأقساط الشهرية .
* الفرض الثاني : أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ، وقبل أن يسدد منها قسطاً .
* الفرض الثالث : أن يستلم بعد استلام بعض الأعضاء ، وبعد تسديده لبعض الأقساط .
* الفرض الرابع : أن لا يستلم المكلف أموال الجمعية ، وذلك لعدم حلول موعد استلامه لأموال الجمعية .
وفي هذه الفروض توجد عدة صور منها :
< فهرس الموضوعات > حكم صور الفرض الأول :
< / فهرس الموضوعات > حكم صور الفرض الأول :
1 . أن يستلم المكلف أموال الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال مخمسة أو لم يتعلق بها الخمس كالأموال الموروثة .
والحكم في هذه الصورة : هو عدم وجوب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
2 . أن يستلم المكلف الجمعية في الأخير ( الفرض الأول ) وقد سددها من أموال غير مخمسة ، ويصرفها في المؤونة فوراً .

198

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست