نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 119
يكون الدين لمؤونة سنة الربح . وأما إذا كان للتجارة أو الاستثمار ، فلا يحتسب الدين من المؤونة . الدين الذي يريد المكلف تسديده - › * أموال القرض تلفت أو صرفها في المؤونة ولا مقابل لها - › 1 - يريد السداد من أرباح حال عليها الحول - › 1 . الربح متأخر والدين سابق ( 7 ) وأما الصورة السابعة ( 7 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص اقترض ( 20 . 000 ريال ) واشترى بها أسهماً فخسرها ، أو اشترى سيارة لمؤونته فتلفت عليه بسبب حادث مثلاً ، وبعد الخسارة أو التلف ربح ( 20 . 000 ريال ) ، ثم بعد حلول رأس السنة أراد سداد الدين من أمواله الموجودة عنده التي حال عليها الحول ، والحكم عدم احتساب الدين من المؤونة عند ( الخوئي ) أما ( السيستاني ) فيفصّل بين كونه للمؤونة وكان معاصراً بالمعنى المتقدم وبين كونه لغير المؤونة ، فيحكم باحتساب الدين في الأول دون الثاني . ويحتسب الدين من المؤونة عند ( الحكيم ) بشرط أن يكون لمؤونة السنة ، أما لو كان المكلف مديناً لمؤونة سنين سابقة فلا يحتسب . تفصيل مهم للسيد السيستاني : وما ذكرناه في الصور السابقة على رأي ( السيستاني ) خاص بفرض
119
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 119