responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 119


يكون الدين لمؤونة سنة الربح .
وأما إذا كان للتجارة أو الاستثمار ، فلا يحتسب الدين من المؤونة .
الدين الذي يريد المكلف تسديده - › * أموال القرض تلفت أو صرفها في المؤونة ولا مقابل لها - › 1 - يريد السداد من أرباح حال عليها الحول - › 1 . الربح متأخر والدين سابق ( 7 ) وأما الصورة السابعة ( 7 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص اقترض ( 20 . 000 ريال ) واشترى بها أسهماً فخسرها ، أو اشترى سيارة لمؤونته فتلفت عليه بسبب حادث مثلاً ، وبعد الخسارة أو التلف ربح ( 20 . 000 ريال ) ، ثم بعد حلول رأس السنة أراد سداد الدين من أمواله الموجودة عنده التي حال عليها الحول ، والحكم عدم احتساب الدين من المؤونة عند ( الخوئي ) أما ( السيستاني ) فيفصّل بين كونه للمؤونة وكان معاصراً بالمعنى المتقدم وبين كونه لغير المؤونة ، فيحكم باحتساب الدين في الأول دون الثاني .
ويحتسب الدين من المؤونة عند ( الحكيم ) بشرط أن يكون لمؤونة السنة ، أما لو كان المكلف مديناً لمؤونة سنين سابقة فلا يحتسب .
تفصيل مهم للسيد السيستاني :
وما ذكرناه في الصور السابقة على رأي ( السيستاني ) خاص بفرض

119

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست