responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 118


وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فالحكم فيها هو احتساب أداء الدين من المؤونة عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) .
وأما ( السيستاني ) فيرى ذلك إلا إذا كان الدين لمؤونة سنة سابقة فلا يعد أداؤه من المؤونة ، هذا إذا كان عند المالك ربح في سنة الإستدانه وحال عليه الحول ، نعم لو أخرج المالك الخمس من الربح بعد الحول ظناً منه بوجوبه جاز له احتساب مقدار الخمس من ربح السنة اللاحقة .
وأما إذا لم يكن عنده ربح ، أو كان ولكن صرفه قبل حلول الحول عليه ، كان أداء الدين في هذه الصورة من مؤونة سنة الربح .
الدين الذي يريد المكلف تسديده - › * أموال القرض تلفت أو صرفها في المؤونة ولا مقابل لها - › 1 - يريد السداد من أرباح حال عليها الحول - › 1 . الربح متقدم أو معاصر للدين ( 6 ) وأما الصورة السادسة ( 6 ) : ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بشخص عنده ( 20 . 000 ريال ) ، ثم اقترض عليها ( 20 . 000 ريال ) أخرى واشترى بها سيارة لمؤونته ، أو أسهماً للتجارة ، ثم تلفت السيارة أو خسر الأسهم ، وبعد حلول الحول أراد السداد من أمواله الموجودة عنده ، والحكم عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) و ( السيستاني ) هو احتساب سداد الدين من المؤونة إذا كان للمؤونة ، فلا يجب - حسب المثال - تخميس العشرين ألف الموجودة آخر السنة ، ويجوز تسديد الدين بها كلها ، ولكن بشرط أن

118

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست