نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315
ركعتين ، فيقوم ويصلي ركعة أخرى . ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس للاحتياط . وإن كان أنقص منه ، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث ، فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة ، فيكون الاحتياط نافلة ، ويحتمل كونهما فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها ، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير الأربع . وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا ، فإن ساواه كما [1] فلا إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط ، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على صحته معه ، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى الجزئية المحضة . ولو نقص عنه أكمله . ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق . فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا - وجوب تلافي المنقوص . وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان ، لا يخلو أولهما عن قوة . ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان ، أو بطلانه مطلقا وتلافي المنقوص وجهان : أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات الأول ، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني . نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد ، فلا يبعد الحكم بوجوب الاتمام ، والأحوط الجمع مطلقا .
[1] في " ط " كما وكيفا - وهو خطأ - وفي " م " : كما وكما . ولعل تكراره من سهو القلم .
315
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 315