responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315


ركعتين ، فيقوم ويصلي ركعة أخرى . ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار الجلوس للاحتياط .
وإن كان أنقص منه ، كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكر أنها ثلاث ، فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة ، فيكون الاحتياط نافلة ، ويحتمل كونهما فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها ، لأن الشارع لم يجعلهما نافلة على تقدير الأربع .
وإن كان في أثناء احتياط واحد طابق المنقوص كيفا ، فإن ساواه كما [1] فلا إشكال في الصحة بإتمام الاحتياط ، ولو وقع المنافي قبل الاحتياط بناء على صحته معه ، ويحتمل البطلان هنا لرجوع ما بقي من الاحتياط بعد التذكر إلى الجزئية المحضة .
ولو نقص عنه أكمله . ولو زاد عنه اقتصر على القدر المطابق .
فإن تجاوزه - كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلاث والأربع بعد الركوع الثاني من ركعتي القيام أن صلاته كانت ثلاثا - فأقوى الاحتمالات - هنا - وجوب تلافي المنقوص .
وفي بطلان الركعتين أو إتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان ، لا يخلو أولهما عن قوة .
ولو خالفه كيفا ففي وجوب إتمامه مطابقا مع الامكان ، أو بطلانه مطلقا وتلافي المنقوص وجهان : أقواهما من جهة ظواهر الأصول ومتراءى الروايات الأول ، ولكن دقيق النظر يقتضي الثاني .
نعم لو تذكر النقص بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد ، فلا يبعد الحكم بوجوب الاتمام ، والأحوط الجمع مطلقا .



[1] في " ط " كما وكيفا - وهو خطأ - وفي " م " : كما وكما . ولعل تكراره من سهو القلم .

315

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست