نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314
أو في أثناء احتياط واحد . وعلى الأخيرين : فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا ، أو مخالفا له فيهما ، أو في أحدهما . فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة سابقا . وإن كان بعده ، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي الاجزاء والصحة . مضافا إلى صريح رواية عمار : " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ " [1] . وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وإن زال الشك [2] . ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه ، خلافا للمحكي عن الدروس [3] ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين أنها ثلاث - وعدمه ، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل المنافي ، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به ، وإلا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الثلاث أبدا . وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك ، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر الزائد ، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت
[1] الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . [2] الوسائل 5 : 306 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 12 ، و 5 : 322 الباب 10 ، الحديث 8 . و 5 : 323 الباب 11 ، الحديثان 1 و 2 . [3] الدروس : 48 .
314
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314