responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314


أو في أثناء احتياط واحد .
وعلى الأخيرين : فإما أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا ، أو مخالفا له فيهما ، أو في أحدهما .
فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة سابقا .
وإن كان بعده ، فإن تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالتي الاجزاء والصحة .
مضافا إلى صريح رواية عمار : " إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ " [1] .
وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على تقدير النقص وإن زال الشك [2] .
ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل صلاة الاحتياط وعدمه ، خلافا للمحكي عن الدروس [3] ولا بين تحقق الفصل بين الأصل والمتمم بما يخل بنظم الصلاة - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع ثم ذكر بعد الاحتياطين أنها ثلاث - وعدمه ، بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلل المنافي ، لأن المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به ، وإلا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الثلاث أبدا .
وإن تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك ، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر الزائد ، كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلاث والأربع أن صلاته كانت



[1] الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 5 : 306 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 12 ، و 5 : 322 الباب 10 ، الحديث 8 . و 5 : 323 الباب 11 ، الحديثان 1 و 2 .
[3] الدروس : 48 .

314

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست