نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 316
< فهرس الموضوعات > مسألة 31 : حكم ما لو حدث شك بعد الشك < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 31 ] لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا ، أو تيقن الثلاث واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني ، أم لا كما في الأول ، ووجهه ظاهر . وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [ على ] [1] فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا ، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين ، ولا في وجوب الاحتياط لها . < فهرس الموضوعات > كيفية الاحتياط في صورة تغاير متعلقي الشك < / فهرس الموضوعات > إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما سببان مستقلان لحكمين ؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا ، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ وجهان : من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم ، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة