responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > مسألة 31 : حكم ما لو حدث شك بعد الشك < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 31 ] لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا ، أو تيقن الثلاث واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني ، أم لا كما في الأول ، ووجهه ظاهر .
وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [ على ] [1] فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا ، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين ، ولا في وجوب الاحتياط لها .
< فهرس الموضوعات > كيفية الاحتياط في صورة تغاير متعلقي الشك < / فهرس الموضوعات > إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما سببان مستقلان لحكمين ؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا ، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ وجهان :
من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم ، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة



[1] الزيادة اقتضاها السياق .

316

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست