responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304


ومما يشعر بذلك قوله عليه السلام - في موثقة عمار - " قال : سألته عن السهو قال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شئ [1] .
وقوله عليه السلام في موثقته الأخرى : " أجمع لك السهو كله في كلمتين " [2] الظاهر في أنه لا علاج للشك في العدد غير البناء على الأكثر وإلا لم يجمع أحكامه في الكلمتين .
وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء على الأكثر لا قرينة عليه .
والأمر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على أن المراد بالسهو الذي تعرض الإمام لجميع أحكامه هو سهو في عدد خاص ، إذ لا تنافي بينه وبين كون العلاج الصحيح في أصل السهو كلية منحصرا في ذلك ، كما هو ظاهر الصدر .
وأما خروج أحكام السهو في الأفعال فليس بقرينة الذيل ، بل لأن الظاهر من السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة ، كما لا يخفى على المتتبع ، مثل قوله : " الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين [3] " وقوله : " إذا سهوت فابن علي الأكثر " [4] وقوله : سألته عن السهو في المغرب قال : " يعيد " [5] .
ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة مع السهو في الأولتين معللا بقوله : " حتى يثبتهما " [6] أو " حتى يستيقن أنه قد أتم " [7] أو " حتى



[1] الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : 5 : 317 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 5 : 301 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 10 .
[4] الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .
[6] الوسائل 5 : 302 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 15 .
[7] الوسائل 5 : 304 الباب 2 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

304

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست