responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303


والذكرى [1] إلى الأكثر ، مع وقوع العطف في المرسلة ب‌ " ثم " [2] ولعله لعدم صراحتها في الترتيب على وجه تقيد العمومات مع بعده .
< فهرس الموضوعات > الصورة الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين < / فهرس الموضوعات > الخامسة : الشك بين الأربع والخمس ، فإن كان بعد إكمال السجدتين فالمعروف إتمام الصلاة ، للأخبار [3] مضافا إلى أصالتي عدم الزيادة وعدم المبطل .
< فهرس الموضوعات > الشك المذكور حال القيام < / فهرس الموضوعات > وإن كان في حال القيام فالمشهور - بل في شرح الفريد البهبهاني [4] أنه كاد أن يكون إجماعا ، بل ادعي الاجماع عليه ، وفي غيره [5] حكي عن جماعة عدم الخلاف - هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية ، لا لرجوعه إليها بعد الهدم ، حتى يقال : إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك ، ولا بد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشك ، بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر .
< فهرس الموضوعات > حكم المسألة حال الركوع أو بعده < / فهرس الموضوعات > وإن كان الشك حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة ، ففيه وجهان :
البناء على الأقل للأصل ، والبطلان ، قيل : لخروجه عن المنصوص ، والتردد بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة [6] وفي ظاهر التعليلين نظر لا يخفى .
ويمكن توجيههما بأن المستفاد - بعد التأمل - من نصوص السهو في العدد [7] هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر ، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه .



[1] الذكرى : 226 .
[2] راجع الوسائل : 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 5 : 326 الباب 14 من أبواب الخلل .
[4] مصابيح الظلام ( مخطوط ) .
[5] انظر الجواهر 12 : 354 .
[6] قاله الشهيد قدس سره في الروضة البهية 1 : 708 .
[7] في النسختين - هنا - زيادة : بعد التأمل .

303

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست