ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث ، صحت وسقط الباقي من الاحتياط .ولو ذكر أنها اثنتان بطلت .ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم .
( 1 ) في نسخة الأصل بعد هذا المطلب بياض إلى آخر الصفحة .