( 1 ) الكافي 3 : 353 ، الحديث 6 ، وفيه : فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع " ، ومثله التهذيب 2 : 187 الحديث ، 742 ، والوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . ( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 3 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .