نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172
( 1 ) في هامش الأصل ما يلي : وحاصل الكلام : أن للمفهوم بملاحظة تذكر التمام أو النقص قبل فعل الاحتياط أو قبل إتمامه أو عدم تذكر أحدهما قبل الاحتياط أو قبل إتمامه ، صورا ستة ، يكون الشئ المثبت فيه لبعض الصور مما لا ينبغي أن يقصد نفيه في المنطوق .
172
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 172