responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335


عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة والنقيصة .
وهذا نظير ما وقع من بعض : من أن آية " أوفوا بالعقود " [1] لا تدل على صحة ما شك في صحته من العقود ، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق بالعقود الصحيحة إجماعا ، إذ لا لزوم مع عدم الصحة .
فالتحقيق في الجواب ، هو : أن الرواية واردة في مقام حكم آخر ، فهي نظير قولنا : " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة ، بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة . ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام ، كما في قولك :
" أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء ، وليس [2] يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل في الغذاء .



[1] المائدة : 5 / 1 .
[2] في " ق " : " وليس عمومه أو يعلم " ، وفي " ط " : " وليس عمومه يعلم " . والظاهر زيادة " عمومه " و " أو " .

335

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست