نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 97
وقد تسأل : ما هو المراد من الضمان في خطابات الضمان ؟ والجواب : ان المراد منه التعهّد بشيء وجعله في عهدة الشخص ، لا نقل الدين من ذمة إلى ذمة ولا ضم ذمة إلى ذمة ، فإنه باطل ، ومن هنا قلنا : ان قبول البنك للكمبيالة انما هو بمعنى تعهده لاداء الدين وجعل نفسه مسؤولة عنه ، لا بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، فالمدين مسؤول ومشغول الذمة بذات المبلغ ، والضامن - كالبنك - مسؤول عن أداء ذلك المبلغ ، أي : انه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليته و تفريغ ذمته ، وعليه فليس للدائن ان يرجع ابتداءً على الضامن بهذا المعنى ، وانّما يرجع اليه إذا امتنع المدين عن الوفاء ، فان معنى هذا الامتناع ان ما تعهد به الضامن - وهو أداء المدين الدين - لم يتحقق ، فاذن تشتغل ذمّته بقيمة الأداء وهي قيمة الدين ، باعتبار ان الأداء في نفسه لا مالية له الا بلحاظ مالية نفس الدين ، وعلى هذا الأساس فمعنى خطاب الضمان هو تعهد البنك بأداء الشرط وجعله في عهدته كتعهّده بأداء الدين على حدّ أداء العين المغصوبة على عهدة الغاصب ، غاية الأمر ان أداء العين المغصوبة على عهدة الغاصب امر قهري ، واما أداء الشرط أو
97
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 97