نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 98
أداء الدين في عهدة البنك انما هو بسبب انشائه هذا التعهّد اختياراً النافذ بمقتضى الارتكاز العقلائي الممضى شرعاً ، بل هو مشمول لعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) باعتبار انه عقد بين اثنين ، وكما أن العين المغصوبة إذا تلفت اشتغلت ذمة الغاصب ببدلها من المثل أو القيمة ، كذلك أداء الشرط أو أداء الدين ، ومعنى تلف أداء الشرط أو الدين : امتناع المشروط عليه والمدين عن الأداء ، فاذن تحولّت العهدة الجعلية إلى اشتغال الذمّة بقيمة أداء الشرط أو أداء الدين الذي هو قيمة نفس الشرط والدين وبالتالي بالشرط والدين . وهنا إشكال ، وهو : ان تعهد البنك بأداء الدين وان كان يؤدّي إلى اشتغال ذمته بالأداء عنه امتناع المدين عنه وبالتالي بالدين ، على أساس ان الدين مملوك للدّائن الا ان تعهّده بأداء الشرط في المقام لا يؤدي إلى اشتغال ذمته بالأداء عند امتناع المشروط عليه عنه وبالتالي بنفس الشرط ، باعتبار ان المشترط لا يكون مالكاً للشرط في ذمة المشترط عليه ، وفى المقام ان الجهة المستفيدة التي تشترط على المقاول بنحو شرط الفعل ان يدفع إليها ألف دينار مثلاً إذا تخلف عن تعهداته ، لا تكون مالكة لألف دينار في ذمته لان مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل هو
98
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 98