نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 96
الأجير عاجزاً عن ممارسة العمل المستأجر عليه ، فمعنى هذا بطلان أصل الإجارة ، لانكشاف ذلك عن كون تلك المنفعة ليست من منافع الأجير ، وحينئذ فيبطل الشرط المفروض في عقد الإجارة بالتبع . ثم إن هذا الشرط هل يمكن ان يكون بنحو شرط النتيجة ، بمعنى : ان الجهة المستفيدة ( وهي المكفول و المتعهد له ) تشترط على المقاول أن تكون مالكة كذا مبلغاً في ذمته إذا تخلف عن تعهداته أو لا ؟ والجواب : ان شرط النتيجة في المقام غير صحيح ؛ لان النتيجة المشترطة - وهي اشتغال ذمة المقاول كذا مبلغاً من المال ابتداء - ليست من المضامين المعاملية المشروعة ، وأدلة نفوذ الشرط لا تكون مشرعة لأصل المضمون ، وانما هي متكفلة لبيان صلاحية الشرط لان ينشأ به المضمون المشروع في نفسه . والخلاصة : ان الشرط في المقام لا يمكن ان يكون بنحو شرط النتيجة ، بل لابد ان يكون بنحو شرط الفعل ، بان تشترط الجهة المستفيدة على المقاول ان يملك لها كذا مبلغاً من المال في حالة تخلفه عن تعهداته ، ولا فرق في صحة هذا الشرط بين ان يكون الفعل المشترط خصوص فعل المقاول أو الأعم منه و من فعل غيره كالبنك .
96
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 96