نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 95
على المقاولين في ضمن عقد المقاولة والمعاهدة ان يدفعوا مبلغاً معيّناً من المال في حالة عدم انجاز المشروع وعدم اكماله في موعده المحدد ، أو الانسحاب عنه دون الاتمام ، ولتعزيز عنصر الثقة والأمانة للوفاء بالشرط تطلب الجهة المستفيدة من المقاولين ضمانات وكفالات مالية لذلك ، فالمقاولون من اجل تعزيز هذا العنصر يلجأون إلى البنك ويطلبون منه الضمان و التعهد لتلك الجهة بالمبلغ المذكور ، فإذا وافق البنك على ذلك أصدر خطاب ضمان يتعهد فيه للجهة المستفيدة بالمبلغ المقرر في حالة تخلف المقاولين عن القيام بتعهداتهم . وهذا الشرط صحيح شرعا ونافذ ويجب الوفاء به ما دام واقعاً في عقد صحيح كعقد الايجار مثلاً ، ومقتضى صحته ان للجهة المستفيدة حقاً شرعياً ان ترجع إلى البنك وتطلب منه المبلغ المشروط في حالة تخلف المقاولين عن القيام بتعهداتهم والامتناع عن دفع المبلغ لها ، واما إذا كان تخلف المقاولين من جهة بطلان العقد فلا يستحق الجهة المستفيدة ان تطالب المقاولين بالمبلغ المشروط ، لفرض ان الشرط قد بطل ببطلان العقد ، وذلك كما إذا كان العقد عقد إجارة وكان مورد الإجارة المنفعة الخارجية لا المنفعة في الذمة ، ففي مثل ذلك إذا كان
95
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 95