responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 85


الطرفين يقوم المستفيد بعمليّة التحويل ، فيحول الطرف الثالث على الموقع للكمبيالة ليتسلم المائة دينار عند الاستحقاق ، ولا يمكن للموقع ان لا يقبل هذه الحوالة ، فإنها وان كانت حوالة على البري في الواقع ، إلاّ انّه قد قبلها بتوقيعه لها ، فاذن يكون بموجب قبول هذه الحوالة مديناً للطرف الثالث فإذا قام بتسديد المبلغ إلى الطرف الثالث ، أصبح المستفيد مدينا له بنفس المبلغ وهو المائة دينار ، وعلى هذا فلا اشكال في هذه العملية من الناحية الشرعية .
الثانية : ان المستفيد - بموجب هذه الكمبيالة - وكيل من قبل الموقع في تنفيذ عملية الخصم مع الطرف الثالث ، وعليه فيقوم المستفيد - بموجب هذه الوكالة - ببيع مبلغ قدره مائة دينار مثلاً على ذمة موكله مؤجلة لمدة خمسة اشهر بمبلغ قدره خمسة وتسعون ديناراً نقداً ، وبعد تكميل هذه المعاملة البيعية ، يكون الموقع مديناً للطرف الثالث بمائة دينار مؤجلة في مقابل خمسة وتسعين ديناراً نقداً ، وهذا المبلغ حيث إنه ملك للموقع ، فلا يجوز للمستفيد ان يتصرف فيه ، وحينئذ فعليه ان يجري معاملة جديدة مع الموقع وكالة ، فيشتري منه المبلغ المذكور وهو خمسة وتسعون ديناراً نقداً بمبلغ قدره مائة دينار في الذمة

85

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست