نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 86
مؤجلة لخمسة اشهر ، فإذا تم هذا البيع بينهما أصبح المستفيد مالكاً للمبلغ نقداً ومدينا للموقع مؤجّلاً ، و هذه العملية لا اشكال فيها شرعاً . قد يقال - كما قيل - : ان شرعية كلتا العمليتين مبنية على صحة بيع الأوراق النقدية الشخصية بالكلي منها في الذمة ، كبيع خمسة وتسعين ديناراً مثلاً نقداً بمائة دينار في الذمة مؤجلة ، و صحته موضع البحث والاشكال . والجواب : ما مرّ من أنَّ الأظهر صحة ذلك ، ومع الاغماض عنه وتسليم ان هذا قرض واقعاً بلباس البيع ، ولكن بإمكاننا تخريج ذلك من الناحية الشرعية بطريقة اُخرى ، وهي ان للمستفيد أن يقوم ببيع عملة أجنبية على ذمته مؤجّلة من الناحية الشرعية بطريقة أخرى ، وهي ان للمستفيد أن يقوم ببيع عملة أجنبية على ذمته مؤجّلة للطرف الثالث ، كالبنك مثلاً بعملة داخلية نقدية ، كما إذا باع الف تومان مثلاً على ذمته مؤجّلاً للبنك بثمانية وأربعين ديناراً نقداً ، ولا اشكال في أن هذا بيع واقعاً لمكان التباين بين الثمن والمثمن وعدم انطباق أحدهما على الآخر ، ثم إن المستفيد يقوم بإحالة البنك على الموقع للكمبيالة بما يساوي قيمة المبيع ( ألف تومان ) من الدينار
86
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 86