responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 84


مثلاً منه بمائة دينار مؤجلة لمدّة خمسة اشهر مثلاً ، وبعد تمامية عقد القرض قام المستفيد بتحويل الطرف الثالث على الموقع للكمبيالة لكي يقبض منه المبلغ عند الاجل ، وهذا الحوالة ان كانت على البري في الواقع ، الا انه بموجب توقيعه للكمبيالة وتعهده كان قد قبلها ، وإذا قام بعملية تسديد المبلغ و سدده ، أصبحت ذمة المستفيد مشغولة له بنفس المبلغ ، وقد ينوي القرض من الطرف الثالث في ذمة الموقع للكمبيالة بالوكالة ، فيستقرض منه خمسة وتسعين ديناراً بمائة دينار على ذمته مؤجلة لمدة خمسة اشهر ، وبعد تمامية عقد القرض استقرض المستفيد منه هذا المبلغ وهو خمسة وتسعون ديناراً وكالة بمائة دينار على ذمتّه مؤجلة ، ولكن لا يمكن تكييف هذه العملية من الناحية الشرعية ، على أساس القرض ؛ لأنه ربوي في كلا الفرضين .
واما الثاني ، فيمكن تخريجه فقهياً على أساس صورتين تاليتين :
الأولى : ان المستفيد يشتري من الطرف الثالث ، كالبنك مثلاً مبلغاً قدره خمسة وتسعون ديناراً بمائة دينار على ذمته مؤجّلة لمدة خمسة اشهر ، وبعد تكميل عملية البيع بين

84

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست