نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 84
مثلاً منه بمائة دينار مؤجلة لمدّة خمسة اشهر مثلاً ، وبعد تمامية عقد القرض قام المستفيد بتحويل الطرف الثالث على الموقع للكمبيالة لكي يقبض منه المبلغ عند الاجل ، وهذا الحوالة ان كانت على البري في الواقع ، الا انه بموجب توقيعه للكمبيالة وتعهده كان قد قبلها ، وإذا قام بعملية تسديد المبلغ و سدده ، أصبحت ذمة المستفيد مشغولة له بنفس المبلغ ، وقد ينوي القرض من الطرف الثالث في ذمة الموقع للكمبيالة بالوكالة ، فيستقرض منه خمسة وتسعين ديناراً بمائة دينار على ذمته مؤجلة لمدة خمسة اشهر ، وبعد تمامية عقد القرض استقرض المستفيد منه هذا المبلغ وهو خمسة وتسعون ديناراً وكالة بمائة دينار على ذمتّه مؤجلة ، ولكن لا يمكن تكييف هذه العملية من الناحية الشرعية ، على أساس القرض ؛ لأنه ربوي في كلا الفرضين . واما الثاني ، فيمكن تخريجه فقهياً على أساس صورتين تاليتين : الأولى : ان المستفيد يشتري من الطرف الثالث ، كالبنك مثلاً مبلغاً قدره خمسة وتسعون ديناراً بمائة دينار على ذمته مؤجّلة لمدة خمسة اشهر ، وبعد تكميل عملية البيع بين
84
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 84