نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 75
رصيد مالي عنده ، ولا قرار ومعاهدة بينهما على ذلك ، ان يتقاضى عمولة لقاء قبوله الامر منه وتنفيذه بدفع قيمة الدين للمستفيد في بلده من ماله . الثاني : ان العميل المدين للمستفيد في خارج البلد يقوم ببيع ماله في ذمة البنك من العملة الداخلية بعد قبضها منه اصالة أو وكالة عليه بالعملة الأجنبية ، فيصبح البنك بذلك مديناً لعميله بالعملة الأجنبية ، ثم يأمر العميل البنك بالحوالة ، فيقوم البنك بموجب امر عميله بدور الحوالة ، فاحاله على فرع من فروعه في الخارج الممثل له ، ولكن هذا لا يكون حوالة بالمعنى الفقهي ، على أساس ما مرّ من أنه ليس للفرع ذمة أخرى في مقابل ذمة الأصل ليحال عليها ، واما إذا لم يكن له فرع فيه ، فيحيله على بنك آخر هناك ، ويكون هذا حوالة بالمعنى الفقهي ؛ إذ بها ينتقل الدين من ذمة البنك المحول إلى ذمة البنك المحول عليه ، فيصبح البنك المحول عليه بموجب هذه الحوالة مديناً للعميل الآمر ، وحينئذ فبامكان العميل ان يحيل دائنه المستفيد على البنك المحول عليه ، ويكون هذا حوالة ثانية وبموجبها يصبح البنك المحول عليه مدينا للمستفيد و تبرأ ذمة العميل عنه . هذا إذا كان
75
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 75