responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 76


البنك المحول عليه مديناً للبنك المحول ، والا فصحة الحوالة مشروطة بالقبول ؛ باعتبار انها حوالة على البري . وهل بامكان البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بالحوالة أو لا ؟
والجواب : نعم ، فان له ذلك ، على أساس انه غير ملزم بحوالة الدائن في بلد آخر ، وله ان يطالب عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق وقبوله الحوالة .
الثالث :
ان العميل المدين بعد عملية بيع العملة الداخلية بالعملة الأجنبية مع البنك ، يطلب منه ان يدفع العملة الأجنبية للمستفيد بواسطة فرع من فروعه في الخارج أو بنك آخر ، فإذا قام البنك بالعملية وتمت ، برأت ذمة العميل من المستفيد وذمة البنك من العميل ، واشتغلت ذمته ، أي : البنك الآمر للبنك المأمور ، هذا إذا لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور ، والا فهو يدفع من رصيده وحينئذ فلا ضمان ، وهل للبنك حينئذ أن يتقاضى عمولة شرعاً لقاء قيامه بهذه العملية أو لا ؟
والجواب : نعم ، فان له ذلك ؛ إذ لا يجب عليه تسديد الدين في بلد آخر غير بلد القرض ، وله حق الامتناع عن ذلك و

76

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست