نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 74
هو مدين للعميل بعملة داخلية ، وبما انه لا مماثلة بين الدينين ، فلا يسقطان بالتهاتر . نعم بامكان كل منهما اسقاط ما في ذمة الآخر ، الا إذا كانت قيمة أحدهما أزيد من قيمة الآخر فيطالب بالزائد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا كان للبنك فرع في بلد المستفيد و أمره بدفع دين المستفيد هناك بعملة أجنبية فدفعه ، لم يضمن البنك ما دفعه ؛ لما مر من أن فرعه ممثل له ووكيل عنه فدفعه دفع البنك ، لا دفع جديد في مقابل دفعه ، واما إذا لم يكن له في بلده هناك فرع ، فله ان يتصل ببنك آخر فيه ويأمره بدفع دين المستفيد هناك ، فإذا دفعه ضمن البنك الآمر ما دفعه البنك المأمور بموجب هذا الامر ، فيصبح بذلك مديناً له . هذا إذا لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور هناك ، والا فهو يدفعه من رصيده ، وحينئذ فلا ضمان . وهل بامكان البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه العملية أو لا ؟ والجواب : نعم فان بامكانه ذلك على أساس انه غير ملزم بدفع قيمة الدين بعملة أجنبية ، ولا ببلدة أخرى غير بلدة القرض ، كما أن للبنك في بلد المستفيد إذا لم يكن للبنك الآمر
74
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 74