نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 65
الشيك تزويده بالحوالة بعملة أجنبية في دولة أخرى ، يريد المستفيد ان يسافر إليها بسبب أو آخر أو يستورد السلع منها أو غير ذلك ، فإذا وافق البنك بتنفيذ طلبه وزوده بالحوالة بها هناك ، أصبح المستفيد مديناً للبنك بعملة أجنبية ، والبنك مدين له بعملة داخلية ، فلذلك لا يسقط الدينان بالتهاتر ؛ لعدم التماثل بينهما ، ولكن بامكان كل منهما اسقاط ماله على ذمة الآخر ، غاية الأمر إذا كانت مالية أحدهما أزيد من الآخر طولب بالزائد . وبكلمة : انه لا مانع من هذه الحوالة شرعاً ، سواء أكانت على فرع له هناك أم كانت على بنك آخر على تفصيل قد مرّ ، و يمكن للبنك حينئذ ان يتقاضى عمولة من المستفيد لقاء قبوله الحوالة هناك ، على أساس انه لا يجب عليه تسديد الدين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض ما لم يشترط ذلك في عقد ما ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجوه : الأول : ان ذلك يكون في باب الجعالة ، فان الدائن يقول للبنك : إذا سددت قيمة الشيك بعملة أجنبية في خارج البلد فلك كذا مبلغاً من المال ، وحينئذ فإذا قام البنك بالعملية وسدد قيمته بها في الخارج استحق الجعل . الثاني : ان يكون ذلك بعقد الإجارة ، بان يقوم الدائن
65
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 65