نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 66
المستفيد باستئجار البنك على القيام بهذا العمل ، وهو تزويده بالحوالة على خارج البلد بعملة أجنبية لقاء اجرة محددة ، فإذا قبل ذلك وتحقق العقد بينهما استحق الأجرة . الثالث : ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل بدون تحديدها بعقد الجعالة أو الإجارة .
66
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 66