responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 64


في الخارج فعليه ذلك ، وعلى هذا فإن كان له فرع منه أصدر خطابا اليه بتسديد دين دائنه المستفيد ، وحيث انه لا ذمة للفرع في مقابل الأصل ، فلا يصبح مديوناً للمستفيد ؛ لما مرّ من أن فروع البنك جميعا وكلاء له ، فلا ذمة لهم في مقابل الأصل ، وان لم يكن له فرع ممثل له في الخارج فعليه ان يزوده بالحوالة على بنك آخر هناك ، فإذا أحاله عليه أصبح البنك مدينا للمستفيد بموجب الحوالة ، وعندئذ فإذا سدّد دينه في الخارج قيد المبلغ المسدود في حساب البنك المحول ، هذا إذا كان للبنك المحول رصيد مالي عنده ، واما إذا لم يكن فهو من الحوالة على البري ، فان قبلها صحت وأصبح مدينا للمستفيد ، والاّ بطلت .
نعم له ان يطالب عمولة لقاء قبوله الحوالة ولا مانع شرعاً من اخذ العمولة لقاء ذلك ؛ لان المال المأخوذ انما هو بإزاء قبول الدين لا على الدين ، والممنوع انما هو الثاني ، لانّه ربا دون الأول ، واما إذا لم يشترط المستفيد على البنك الحوالة على بلد آخر في ضمن البيع ، فلا يجب على البنك قبول الحوالة منه مجانا ، وله ان يتقاضى منه عمولة في هذا التحويل لقاء قبوله بالدفع في مكان آخر .
الثالث : ان البنك يقوم بموجب طلب المستفيد من

64

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست