نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 63
المستفيد يسافر إلى ذلك البلد لسبب أو آخر ويحتاج إلى عملة أجنبية ، مثال ذلك : شخص مريض أراد ان يسافر إلى لندن مثلاً للعلاج ، وعنده شيك يتضمن مبلغا من المال على بنك في داخل البلد ، يراجع البنك ويطلب منه تحويل المبلغ بعملة أجنبية بسعر الصرف في البلد إلى الخارج كلندن ، ففي مثل ذلك يمكن تكييف العملية بأحد وجوه : الأول : ان يبيع الدائن المستفيد ما ملكه بموجب الحوالة على ذمة البنك من العملة الداخلية عليه بعملة أجنبية كالدولار مثلا ، وبذلك يصبح البنك مديناً للمستفيد بعملة أجنبية بديلاً عن العملة الداخلية ، ثم يقوم البنك بتزويد الدائن بالحوالة على خارج البلاد من طريق ممثله ان كان له فرع فيه ، وإلاّ فعلى بنك آخر هناك ، ولكن هذا الوجه غير صحيح شرعاً ؛ لأنه من بيع الدين بالدين وهو باطل . الثاني : ان الدائن يتقدم بالشيك إلى البنك المدين لمحرره ويطالب منه تسليم قيمة الشيك المسحوب عليه ، فإذا تسلم القيمة باعها منه بعملة أجنبية على ذمته ، وبذلك يصبح البنك مديناً للمستفيد بعملة أجنبية ، وحينئذ فان اشترط المستفيد على البنك في عقد البيع تزويده بالحوالة بتلك العملة الأجنبية
63
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 63