responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 62


من المستفيد لقاء قيامه بتحصيل قيمة الشيك من البنك الثاني المسحوب عليه ، باعتبار ان ذلك عمل محترم ، فيجوز له أخذ الأجرة عليه أو لا ؟
والجواب : ان في ذلك تفصيلاً ، فإنه ان كانت بينهما معاهدة على أن بامكان دائن كل منهما ان يرجع إلى الآخر لاستيفاء حقه منه ، لم يجز للبنك المحصل ان يطالب عمولة لقاء ذلك ، على أساس انه ملزم بالقيام بهذه الخدمة بموجب المعاهدة بينهما ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون البنك المحصل مدينا للبنك الثاني أو لا ، وان لم تكن معاهدة بينهما كذلك ، كان من حقه ان يطالب منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون البنك المحصل مديناً للبنك الثاني أو لا ، باعتبار ان رجوعه إلى البنك المحصل ليس بموجب حوالة البنك الثاني عليه ، بل من جهة انه كان يعلم بأنه إذا رجع اليه وهو يقوم بتحصيل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه ، وله حينئذ ان يطالبه بعمولة لقاء هذه الخدمة .
الرابع : إذا كان الشيك مسحوبا من المدين للدائن المستفيد على بنك في البلد ، ولكن المستفيد يطلب من البنك دفع قيمة الشيك في خارج البلد بعملة أجنبية ، كما إذا فرض ان

62

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست