responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 59


كل مال مودع في فرع من فروعه ، فهو في الحقيقة دين على تلك الجهة العامة ، فإذا سحب العميل شيكاً على فرع من فروعه لصالح دائنه ، فقد حول في الحقيقة دائنه عليها ، فلذلك كانت الحوالة حوالة واحدة لوحدة المدين وهو الجهة العامة ، وعلى هذا فإذا كان الفرع المسحوب عليه الشيك في النجف الأشرف والفرع المطالب بتحصيل قيمة الشيك في البصرة مثلاً ، فهل بامكان الفرع في البصرة ان يطالب عمولة على تحصيل قيمة الشيك وتسديدها أو لا ؟
والجواب : ان المدين لصاحب الشيك وان كان نفس البنك من دون فرق بين فرع وفرع منه في جميع انحاء البلاد ، فإذا أودع ماله في فرع منه كان المدين له نفس البنك ، الا انه غير ملزم بدفع الدين إلى الدائن المستفيد الا في المكان الذي وقع عقد القرض فيه . وبكلمة ان البنك هو المدين وكل فرع من فروعه وكيل عنه ، ولكنه غير ملزم بتسديد الدين للدائن في غير مكانه ، فإن كان مكانه النجف الأشرف مثلاً كان عليه تسديده فيه دون مكان آخر كالحلة أو بغداد أو البصرة مثلاً ، و على هذا فإذا كان للعميل حساب جاري مع فرع النجف ولكنه أصدر شيكاً لصالح دائنه على فرع البصرة ، ففي مثل ذلك لا يكون فرع

59

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست