نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 58
شخصياً خارجياً والآخر كليّاً في الذمة ، ويرجع المشتري حينئذ إلى البنك ويطلب منه تقييد قيمة الشيك في حسابه أو تسليمها اليه نقداً . نعم ، إذا اشترط البنك المدين على عملائه الدائنين من الأول في ضمن عقد ما بعدم الحوالة عليه ، فعندئذ كان من حقه ان لا يقبل الحوالة إذا كان من دون اذنه الا لقاء عمولة . هذا إذا كان البنك مدينا لصاحب الشيك ، واما إذا لم يكن مدينا له ، فتدخل الحوالة عليه من الحوالة على البري ، وصحة هذه الحوالة مرتبطة بقبولها ، فان قبل صحت وأصبح البنك مديناً للدائن المستفيد ، والا بطلت ، كما أن له في هذه الحالة أن لا يقبل الحوالة الا لقاء عمولة . الثاني : ان العميل المدين قد أصدر شيكاً لمصلحة دائنه المستفيد على فرع من فروع البنك المدين له ، وفي هذه الحالة لا توجد أيضاً إلا حوالة واحدة ، على أساس ان للبنك ذمة واحدة في كافة فروعه في انحاء البلاد ، مثال ذلك بنك مركزي في بغداد أو طهران مثلاً ، وله فروع في جميع انحاء العراق أو إيران ، وتلك الفروع كلها وكلاء للجهة العامة التي تملك البنك ، وكل فرع منه في اي مكان وبلد كان ، فهو وكيل لتلك الجهة العامة ، و
58
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 58