نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 60
البصرة ملزماً - بعنوان انه وكيل عن البنك - بتحصيل قيمة الشيك وتسديدها فيها ؛ لان مكان وقوع القرض هو الأصل في مكان الوفاء ، وعليه فيكون من حق البنك ان يطالب المستفيد بعمولة لقاء قيامه بتسديد الدين في مكان آخر غير مكان القرض ، وكذلك الحال إذا أصدر العميل شيكا لدائنه المستفيد على نفس المركز ، فإنه غير ملزم بتسديد الدين في غير مكان عقد الدين ، ومن هذا القبيل ما إذا سلم شخص مبلغاً في فرع منه في مكان كالنجف الأشرف مثلاً ويطلب منه الحوالة على فرعه في البصرة أو مكان آخر داخل العراق ، فإنه غير ملزم بقبول الحوالة مجاناً ، وبامكانه في هذه الحالة ان يطالب لقاء ذلك عمولة . الثالث : ان العميل المدين إذا سحب شيكاً لصالح دائنه على بنك آخر لا على فرع من فروع البنك الاوّل ، وتقدم الدائن المستفيد بالشيك إلى البنك الأوّل ليقوم بتحصيل قيمة الشيك من البنك الثاني وتقييدها في رصيده ، ففي هذه الحالة فقد حول العميل دائنه على البنك المسحوب عليه الشيك كبنك التجارة مثلاً ، وبموجب هذه الحوالة صار البنك المذكور مديناً للمستفيد ، ولكن المستفيد بسبب أو آخر يرجع إلى البنك الأول كبنك الزراعة مثلاً ، ويطالب منه تحصيل قيمة الشيك ، وعلى
60
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 60