responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 47


خصوصياتها ، فالمنظور اليه عرفا من بيع أربعين دينارا بألف تومان ، هو تبديل مالية بمالية ، فإذا كان النظر العرفي إلى مالية الدنانير والتوامين التي وقعت ثمناً ومثمناً ، فلا تغاير بين الثمن والمثمن حينئذ الا في كون أحدهما امراً خارجياً والآخر امراً ذميّاً ، وهذا معنى تبديل الشيء إلى مثله الذي هو معنى القرض .
مدفوعة : بان المنظور اليه في باب النقود وان كان المالية ، الا انه المالية الخاصة ، فان النظر العرفي إلى مالية الدينار في ضمن الدينار لا مطلقاً ، والى مالية التومان في ضمن التومان و مالية الدولار في ضمن الدولار وهكذا ، وعلى هذا ففي بيع الدينار بالتومان يكون النظر العرفي إلى تبديل مالية الدينار بمالية التومان ، لا إلى تبديل مالية بمالية من دون خصوصية للدينار والتومان ، فاذن يكون الثمن مغايراً للمثمن ولا مماثلة بينهما .
وقد يقال : ان هذا البديل لا يحقق كل فوائد القرض الربوي المحرّم شرعاً ، وذلك لان الشخص إذا أخذ عشرين ديناراً مثلاً من البنك مؤجّلاً إلى شهرين ، فإن كان اخذها على أساس القرض الربوي ، فان وفى خلال الشهرين فهو ، وإلاّ كان البنك يلزمه بفائدة جديدة عن التأخير ، وان كان اخذها على أساس البيع ، لم يجز له الزامه بفائدة جديدة مقابل التأخير . وان

47

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست