نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 48
شئت قلت : ان تأخر المدين عن السداد في البنوك التقليدية لا يمثل معضلة كبرى ، طالما ان الضمانات كافية لسداد قيمة الدين ، وكلما تأخر المدين عن السداد والوفاء أضيفت فوائد التأخير إلى مديونيته ، وبتكرار التأخير تتضاعف الفائدة على رأس المال ، واما في البنوك غير الربوية فلا يجوز الزام المدين بفائدة جديدة مقابل التأخير لأنّه ربا . والجواب : ان بإمكاننا علاج هذه المعضلة بالتقريب التالي ، وهو ان يشترط البنك على عميله المشتري في عقد البيع ان يدفع ديناراً مثلاً عن كل شهر إذا لم يسدد الدين في موعده ، ولا يكون هذا ربا ، فانّ الزام البنك المدين انما يكون بحكم الشرط في ضمن البيع لا في ضمن القرض حتى يكون ربا . نعم ، لو اشترط ان يكون له الدينار في كل شهر في مقابل التأجيل والتأخير لكان من اشتراط الربا . وبكلمة كما أن بامكان البائع ان يشترط على المشتري في ضمن البيع ان يخيط له في كل شهر ثوبا إلى سنة أو أكثر ، أو ان يهب له في كل شهر ديناراً إلى ستة اشهر مثلا ، كذلك بامكانه ان يشترط عليه في عقد البيع ان يدفع دينارا في كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن المقرر من حين حلول موعدة ، وحيث إن الزام المدين هنا بدفع الدينار
48
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 48