نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 46
الدينار والدولار ونحوهما ، بان يبيع ثمانين ديناراً مثلا بألفي تومان مؤجّلاً بدلاً عن أن بيع الثمانين بمائة دينار كذلك ، على أساس ان احكام بيع الصرف لا تجرى على بيع النقود الورقية ، فلا يجب فيه التقابض في المجلس ، بل يجوز ان يكون الثمن مؤجّلاً ، وحينئذ ففي نهاية الاجل يمكن للبائع ان يتقاضى من المشتري الفي تومان أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية و هو مائة دينار من باب وفاء الدين بغير جنسه ، وهكذا تحصل نفس النتيجة المطلوبة لمن يريد ان يقرض من البنك ربوياً . وبكلمة : ان البنك بدلا عن أن يبيع أربعين دينارً مثلاً بخمسين ديناراً مؤجّلاً إلى ثلاثة اشهر ، يبيع الأربعين بألف تومان مؤجّلاً إلى نفس المدة ، ولو قيل في بيع أربعين ديناراً بخمسين انه قرض واقعاً وان البس ثوب البيع صورة ، فلا يقال هذا في بيع أربعين ديناراً بألف تومان ؛ لعدم المماثلة بين الثمن والمثمن ، وكذلك العميل ، فإنه بدلاً عن أن يبيع أربعين ديناراً مثلاً للبنك بخمسين دينار مؤجّلاً ، يبيع الأربعين بألف تومان ، وفي نهاية المدة يمكن له ان يتقاضى من البنك الف تومان أو ما يُساوي ذلك من الدنانير وهو خمسون ديناراً مثلاً . ودعوى : ان النظر العرفي في باب النقود إلى ماليتها دون
46
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 46