نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 45
فهو قرض ، ومفهوم البيع لا يتوقف على ذلك ؛ فإنه عبارة عن تمليك عين بعوض وان لم تكن العين أو العوض موجودة في الخارج ، فإذا قصد تمليك مائة دينار خارجي مثلاً بمائة وعشرة دنانير كلية في الذمة إلى ستة اشهر بجعل أحدهما ثمناً والآخر مثمناً كان بيعاً ، ولا يصدق عليه عنوان القرض . ويتلخص : انه لا مانع من صحة بيع الأوراق النقدية الشخصية بالكلي منها في الذمة ، كبيع ألف دينار مثلا نقداً بألف وخمسين دينار في الذمة إلى أجل معين ، وبيع ثمانية دنانير مثلاً بعشرة في الذمة إلى ثلاثة اشهر وهكذا ، فإنه لا يصدق على ذلك عنوان القرض ، على أساس انه لوحظ أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا وقصد المعاوضة بينهما ، ولا يصدق على هذا الا عنوان البيع ، ومفهومه دون مفهوم القرض . وعلى هذا فبامكان كل من البنك والعميل تحويل القرض في البنوك بالبيع ، فيخرج بذلك عن النظام التقليدي الربوي . ولو سلمنا ان تبديل القرض بالبيع لا يمكن في عملة واحدة على النحو الذي عرفته ، باعتبار انه قرض في الواقع بصورة البيع ، الا انه لا مانع منه بين عملتين كالدينار والتومان و
45
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 45