responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 44


البيع انما هو بانشاء مفهومه عن جد وان كان قد يفيد فائدة القرض ، ومن هنا يكون الصلح عقداً مستقلاً باعتبار ان مفهومه مغاير لمفهوم البيع ومفهوم القرض مع أنه قد يفيد فائدة البيع و قد يفيد فائدة القرض .
ثانيهما :
ان القرض بمقتضى الارتكاز العقلائي تبديل المال المثلي الخارجي بمثلة في الذمة ، فيصدق عنوان القرض عرفاً على كل معاملة تتكفل لهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض ، ولا يريد العرف من كلمة القرض الا المعاملة التي تؤدي إلى ذلك النحو من التبديل .
والجواب : الظاهر أن الامر ليس كذلك ، فان المرتكز لدى العرف العام ، ان صدق عنوان البيع أو القرض أو غيره من المعاملات منوط بكون المنشأ فيه عن جد مفهومه ، فإن كان مفهوم البيع كان بيعاً وليس بقرض ولا غيره ، وان كان مفهوم القرض فهو قرض وليس ببيع ولا غيره ، وهكذا .
وبكلمة : ان مفهوم القرض يتوقف على كون المال المقترض مثلياً خارجياً ، فإنه إذا كان كذلك وقصد تضمينه بمثله في الذمّة من دون لحاظ كون أحدهما ثمناً والآخر مثمنا

44

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست