responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 43


المثمن في الخارج .
والجواب : انه يكفي في صدق البيع عرفا المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً خارجية والثمن امراً كلياً في الذمة ، و مجرد كون الثمن منطبقا على المثمن في الخارج ، لا ينافي المغايرة بينهما الناشئة من كون أحدهما كليا في الذمة والاخر عيناً خارجية ، والمفروض في المقام ان الثمن هو الكلي الثابت في الذمة ، لا خصوص الحصة المنطبقة منه على المثمن في الخارج ، لكي يقال إنه لا مغايرة بينهما ، ومن هنا لا اشكال عرفاً في صدق البيع على بيع الشيء القيمي الخارجي بجنسه الكلي في الذمة بزيادة ، كبيع فرس معين خارجاً بفرسين في الذمة إلى اجل محدّد فإنه منصوص ، وهذا يدل على أن هذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع .
وبكلمة : ان مفهوم البيع غير مفهوم القرض ؛ فان مفهوم البيع متمثل في تمليك مال بعوض ، ولهذا يعتبر في صدقه ان يكون العوض غير المعوض والثمن غير المثمن ، ومفهوم القرض متمثل في تمليك مال خارجي على وجه الضمان بمثله بدون النظر إلى المبادلة والمعاوضة بينهما ، ومجرد كون مالهما واحداً في المقام لا يجعل البيع قرضا ؛ لان المعيار في صدق

43

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست