responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 34


في الإجارة معلوميّة الأجرة .
الثاني : ان الأجرة لابدّ أن تكون قابلة للتمليك من قبل المودع حين العقد ، على أساس ان الأجير انما يملك الأجرة بنفس العقد ، والمفروض ان الرّبح غير موجود حين العقد حتى يملكه المودع للأجير ، فالأجرة لابدّ اما أن تكون شيئاً ثابتاً في الخارج المملوك للمودع بالفعل ، أو شيئاً ثابتاً في الذمة ، وإلاّ فلا تصلح أجرة .
الثالث : أن يكون ذلك على أساس شرط النتيجة ، فيشترط البنك على المودع في عقد ما ان يكون مالكاً لحصة معينة من الربح إذا ظهر ، ولا بأس بهذا الشرط ؛ لان معناه ليس دخول الحصة من الربح في ملكه في ظرف ظهوره ابتداءً لكي يقال إنه غير معقول وخلاف قانون المعاوضة ، بل معناه دخولها في ملكه في طول دخولها في ملك المودع بمقتضى الشرط ولا مانع من ذلك .
الرابع : ان يكون ذلك على أساس شرط الفعل ، فيشترط البنك على المودع ان يعطي مبلغاً معيّناً من الربح إزاء ما قام له من الخدمات ، وهي قيامه بعقد المضاربة على أمواله وانجازها والاشراف عليها .

34

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست