responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 33


والجواب : ان الربح بالنسبة إلى كل مضاربة مستقلة وان كان مشكوكاً وغير مضمون ، الا انه بالنسبة إلى مجموع عقود المضاربة التي قام البنك بانجازها كان مضموناً عادة ، وقد تسأل هل يمكن جعل حصة من الربح للبنك على أساس عقد المضاربة أو لا ؟
والجواب : انه لا يمكن ؛ لان عقد المضاربة انما هو بين المودع والعامل والبنك ليس طرفا له ، وانما هو وسيط بينهما في انجازه والاشراف عليه ، وحينئذ فمن الطبيعي يكون مفاده اشتراك العامل مع المودع في الربح بنسبة مئوية دون غيره ، كالبنك الذي هو خارج عن طرفي العقد ، وافتراض عقد مضاربة جديدة بينه وبين المودع خلف .
الثاني : ان يكون ذلك على أساس الإجارة ، فيستأجر المودع البنك للقيام بعملية المضاربة لأمواله والاشراف عليها إلى نهايتها لقاء اجرة معينة ، ولكن هذا التخريج انما يتمّ إذا جعل المودع الأجرة من المال القابل للتمليك حين عقد الإجارة ، بان يكون شيئاً خارجياً مملوكاً له بالفعل ، أو شيئاً ثابتاً في ذمته ، ولا يتم هذا التخريج إذا جعل الأجرة حصة من الربح لسببين :
الأوّل : ان الحصة من الربح بنسبة مئوية مجهولة ، ويعتبر

33

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست