responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 35


الخامس : ان يكون ذلك على أساس أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل . ثم إن من حق البنك ان يطلب من العامل المضارب أيضاً عمولة لقاء ما قدّمه له من الخدمة ، وهي تقديم الأموال له للمضاربة والاستثمار وإتاحة الفرص وتوفير المناخ المناسب لنجاحها ، وتقديم المعلومات له عن أوضاع السوق ومؤشراته ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً أيضاً بأحد الوجوه المتقدمة ، وهناك جوانب اُخرى :
( منها ) تعيين الوقت لعقد المضاربة مع عملائه وتمديده في كل أسبوع أو شهر مثلاً مرة حسب الظروف المالية والودائع المجمعة عنده ، واعلان ذلك لعملائه ، وطلب حضورهم فيه بشروط محدّدة .
( ومنها ) تحديد أرباح المضاربات التي تمت بواسطتها في نهاية مدّتها ومعرفتها .
( ومنها ) كيفيّة توزيعها على نسبة رؤوس الأموال للمضاربة .
( ومنها ) غير ذلك .
وأما تطبيق هذه الجوانب وغيرها عملياً في الخارج ، فهو بيد أهل الفنّ والخبرة في هذه الأمور ، وحينئذ فبإمكان البنك

35

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست