نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 35
الخامس : ان يكون ذلك على أساس أجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل . ثم إن من حق البنك ان يطلب من العامل المضارب أيضاً عمولة لقاء ما قدّمه له من الخدمة ، وهي تقديم الأموال له للمضاربة والاستثمار وإتاحة الفرص وتوفير المناخ المناسب لنجاحها ، وتقديم المعلومات له عن أوضاع السوق ومؤشراته ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً أيضاً بأحد الوجوه المتقدمة ، وهناك جوانب اُخرى : ( منها ) تعيين الوقت لعقد المضاربة مع عملائه وتمديده في كل أسبوع أو شهر مثلاً مرة حسب الظروف المالية والودائع المجمعة عنده ، واعلان ذلك لعملائه ، وطلب حضورهم فيه بشروط محدّدة . ( ومنها ) تحديد أرباح المضاربات التي تمت بواسطتها في نهاية مدّتها ومعرفتها . ( ومنها ) كيفيّة توزيعها على نسبة رؤوس الأموال للمضاربة . ( ومنها ) غير ذلك . وأما تطبيق هذه الجوانب وغيرها عملياً في الخارج ، فهو بيد أهل الفنّ والخبرة في هذه الأمور ، وحينئذ فبإمكان البنك
35
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 35