responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 32


في المقام ، اما الأول فلان كون الجعل مجهول القدر لا يضر بصحة عقد الجعالة ، إذ لا يعتبر فيها كون الجعل معلوم القدر .
نعم ، يعتبر ان لا يكون أصل وجوده مجهولاً ، كما يعتبر ان لا يكون من المجهول المطلق كالشئ .
واما الثاني : فلانه لا يعتبر في صحة عقد الجعالة ان يكون الجعل قابلاً للتمليك حين العقد ، اما بان يكون شيئاً موجوداً في الخارج ومملوكا للجاعل بالفعل فيملكه المجعول له بالجعالة ، أو يكون شيئاً ثابتاً في الذمة ، وذلك لان المجعول له لا يملك الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل ، وانما يملك بعد انجاز العمل المأمور به خارجاً ، وفي هذا الظرف لابد أن يكون الجعل قابلاً للتمليك من الجاعل ، وان لم يكن قابلاً له حين العقد ، والمفروض في المقام ان المودع كان يجعل للبنك حصة من الربح إذا انجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى انتهاء مدتها ، وفي هذا الظرف تكون الحصة من الرّبح موجودة في الخارج ومملوكه للجاعل فعلا وقابله للتمليك كذلك .
وقد تسأل : ان الربح لا يكون مضموناً ، فإنه قد يتحقق و قد لا يتحقق ، فلا يصح للمودع ان يجعل حصة منه جعلاً في عقد الجعالة ؟

32

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست