نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 29
الوديعة عند وقوع الخسارة عليها في عقد المضاربة ، أو تلفت بدون تفريط من العامل وتقصيره . وبكلمة : ان الضمان المعاملي يتصور على نحوين : أحدهما : نقل الدين من ذمة إلى ذمة وهذا هو المشهور بين الفقهاء والمرتكز في الأذهان ، ومورده الدين خاصة ، و الآخر التعهد بشيء وجعله في مسؤولية الشخص ، ومردّه في نهاية المطاف إلى اشتغال ذمته ببدله على تقدير التلف من المثل أو القيمة ، وهذا معنى آخر للضمان عرفاً ، وهو يتصور في الديون والأعيان معاً . أمّا في الأولى : فليس معناه نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن ولا ضم ذمة إلى ذمة ، فإنه باطل شرعاً ، بل معناه التعهد بأداء الدين مع بقائه في ذمة المدين ، ومن هذا القبيل قبول البنك للشيكات ، فإنه لا يقصد به نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته ، ولا الضم لأنه باطل ، بل يقصد به معنى آخر للضمان وهو تعهده بأداء الدين إلى الدائن خارجا مع بقائه في ذمة المدين وعدم انتقاله إلى ذمته ، ونتيجة هذا التعهد ان للدائن ان يرجع إلى البنك إذا امتنع المدين عن الأداء ومطالبته بذلك على أساس تعهده به .
29
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 29