نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 28
الآخرين ، بل البنك بمقتضى وكالته عن أصحابها ككل يقوم بالاجراء الشرعي ، وهو جعل مجموع الودائع ملكا مشاعا لمجموع المودعين ، وعليه فتكون حصة كل مودع من هذا المجموع بنسبة وديعته ، ونتيجة ذلك ان رأس مال كل مضاربة مشترك بين الجميع بنسبة وديعته . الرابعة : ان الوديعة في البنوك الربوية مضمونة ، على أساس ان الودائع التي تحصل عليها تلك البنوك ليست في الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي ، وإنّما هي قروض ، فإذا كانت كذلك فهي مضمونة بمثلها في الذمة ، ولهذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها المودعون عليها فوائد على القرض ، وامّا في البنوك اللاربوية فبما انها ودائع بالمعنى الفقهي وباقية في ملك أصحابها ، فلا تكون مضمونة من هذه الناحية ، ولكن للبنك لأجل تعزيز ثقة المودعين بنظامه الاسلامي ، ان يقوم بضمان الوديعة بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة رأس مال المشروع ، ولا مانع من قيام البنك بذلك ، باعتبار انه يلعب دور الوسيط لا دور العامل لكي يقال بعدم جواز ضمان العامل رأس المال في عقد المضاربة ، ونقصد بهذا الضمان تعهد البنك للمودع بقيمة
28
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 28