نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 30
واما في الثانية فلان معناه تعهد الشخص بتكفل الخسارة للعين وتداركها في حالة وقوعها عليها ، لان مقتضى القاعدة كون تلف المال يعتبر خسارة على المالك لا على غيره ، ولكن إذا تعهد غيره بتكفل خسارته وتداركها إذا وقعت ، كان عليه لا على مالكه ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان البنك يتعهد للمودع بتكفل خسارة وديعته في حال وقوعها وبدلها في حال تلفه من دون تقصير من العامل ، فإذا تعهد البنك الوسيط لذلك فقد عززت ثقة المودع ، بان وديعته مضمونة ولا ترد الخسارة عليه في حالة تلفها . هذا نظير الضمان في باب الغصب ، فان الغاصب ملزم شرعا بأداء نفس العين المغصوبة إلى مالكها ما دامت موجودة ، وبدلها من المثل أو القيمة في حالة تلفها ، غاية الأمر ان الضمان في باب الغصب يكون على القاعدة ، وفى المقام يكون بالجعل والشرط لا على القاعدة . الخامسة : ان الفوائد التي تتقاضاها البنوك اللاربوية على استثمار الودائع بعقود المضاربة مع عملائها والمستثمرين على ضوء الشروط المتقدّمة ، لا تقل عن الفوائد التي تتقاضاها البنوك
30
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 30