responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 30


واما في الثانية فلان معناه تعهد الشخص بتكفل الخسارة للعين وتداركها في حالة وقوعها عليها ، لان مقتضى القاعدة كون تلف المال يعتبر خسارة على المالك لا على غيره ، ولكن إذا تعهد غيره بتكفل خسارته وتداركها إذا وقعت ، كان عليه لا على مالكه ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان البنك يتعهد للمودع بتكفل خسارة وديعته في حال وقوعها وبدلها في حال تلفه من دون تقصير من العامل ، فإذا تعهد البنك الوسيط لذلك فقد عززت ثقة المودع ، بان وديعته مضمونة ولا ترد الخسارة عليه في حالة تلفها .
هذا نظير الضمان في باب الغصب ، فان الغاصب ملزم شرعا بأداء نفس العين المغصوبة إلى مالكها ما دامت موجودة ، وبدلها من المثل أو القيمة في حالة تلفها ، غاية الأمر ان الضمان في باب الغصب يكون على القاعدة ، وفى المقام يكون بالجعل والشرط لا على القاعدة .
الخامسة :
ان الفوائد التي تتقاضاها البنوك اللاربوية على استثمار الودائع بعقود المضاربة مع عملائها والمستثمرين على ضوء الشروط المتقدّمة ، لا تقل عن الفوائد التي تتقاضاها البنوك

30

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست